ومن مفسدات الصيام :
الوقوع في الكفر عمدا أي بغير سبق لسان، ولو كان الشخص مازحا أو غاضبا باختياره ذاكرا للصوم أو غير ذاكر لأنه لا تصح العبادة من كافر.
وأما تقبيل الزوجة المحرك للشهوة فإنه حرام لكنه لا يفطّر إذا لم ينزل المني . أما حديث :" خمس يـُفطّرن الصائم: النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة" فلا أصل له بل هو مكذوب على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولكن بعضها يُذهب ثواب الصيام كالنميمة .
مما يجب على المفطر عامدا في رمضان
الإفطار عمدا في رمضان:
1- منه ما يوجب القضاء فقط .
2- ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا .
3- ومنه ما يوجب الفدية فقط بدل الصيام .
4- ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معا .
1- فأما المفطر الذي يجب عليه القضاء فقط فهو:
أ- الذي أفطر بسبب المرض .
ب- ومن كان في سفر طويل أفطر فيه .
ج- والحائض والنفساء .
د- والذي ترك الصيام في رمضان بدون عذر أو كان صائما فأفطر بمفطر غير الجماع.
ج- والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما .
فهؤلاء جميعا عليهم قضاء كل يوم بيوم فقط .
2- وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والفدية معا فهو:
الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فأفطرتا فعليهما القضاء والفدية وهي مدّ من غالب قوت البلد لكل يوم . وفي مذهي الحنفيّ : إطعام مسكين مقدار ما يغذيه ويعشيه أو قيمتها .
ومن كان عليه قضاء من رمضان فأخّر صيامه حتى جاء رمضان آخر فعليه مع القضاء الفدية عن كل يوم مدّ .
3- وأما المفطر الذي يجب عليه الفدية فقط فهو :
أ- الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة فإنه يفطر ويفدي عن كل يوم مدّ .
ب- المريض الذي لا يرجى شفاؤه فلا صوم عليه ولا قضاء وإنما يجب عليه الفدية فقط، وهي مقدار ما يغدّي ويعشّي عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي مدّ قمح أو غيره على حسب قوت البلد الغالب .
4- وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والكفارة معا فهو الذي أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدا بإختياره ذاكرا للصيام ولو لم ينزل المنيّ فإن عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده كما يجب عليه الكفارة.
والكفارة على هذا الترتيب .
أ- عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع :
ب- فصيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء فإن أفطر خلال الشهرين يوما ولو لمرض استأنف ( أي أعاد ). فإن عجز عن الصيام أيضا :
ج- فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد . وعند أبي حنيفة لكل مسكين مقدار ما يغدّي ويعشّي .
فإن عجز عنها كلها استقرت الكفارة في ذمته ولا شيء عليه بدلها .
ما يستحب في الصيام
ويستحب في الصيام أشياء هي:
أ- تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس لقوله صلّى الله عليه وسلّم :"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" رواه مسلم .
ويستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء وذلك قبل أن يصلي المغرب لقوله صلّى الله عليه وسلّم :" إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ". رواه أبو داود .
ويقول: " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".
ولا بد قبل الإفطار من التحقق من غروب الشمس ولا يكفي الاعتماد على أذان الإذاعة فقط فإنه قد يحصل تسرع في إعلان الأذان قبل وقته كما حصل في الماضي.
ب- تأخير السَّحور الى آخر الليل وقبل الفجر ولو بجرعة ماء . فعمن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" تسحّروا فإن في السَّحور بركة" . رواه مسلم .
ج- وكذلك يتأكد في حق الصائم صون لسانه عن الكذب والغيبة والكلام البذيء وغير ذلك من الأمور المحرمة .
فاعلم أخي المسلم أن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من الصبر على عذابه.
فكف بطنك عن المحرمات وقت الإفطار وغضَّ بصرك عن النظر المحرم والكلام البذيء المنهي عنه كالكذب والغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره لغير سبب شرعي بما فيه في خلفه ، وكـُفّ عن الفحش والخصومة والجفاء والمِراء.
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : " إنما الصوم جـُنـّة ( أي وقاية) فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم ". وكما يتأكد في رمضان:
كـُفّ السمع عن الاصغاء الى كل ما حرُم الاصغاء إليه .
وكـُفّ بقية الجوارح من اليد والرجل عن المعاصي والآثام والمكاره .
وكما يندب كثرة الجود ، وصلة الرحم ، وكثرة تلاوة القرءان ، والاعتكاف في المسجد ولا سيما في العشر الأواخر. فعن ابن عمر أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان" رواه مسلم .
وأن يفطّر الصّوام ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" من فطّر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وأن يقول إن شوتـِم : إني صائم إني صائم .
تنبيه:
من مات وعليه قضاء من رمضان صام عنه وليّه . فعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:" من مات وعليه صيام صام عنه وليّه" رواه مسلم .
الإيام التي يحرم الصيام فيها
1- يوم عيد الفطر الذي تصلى فيه الصلاة.
2- يوم عيد الأضحى الذي تصلى فيه الصلاة .
فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:" نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى" .
3- أيام التشريق الثلاثة وهي التي تلي عيد الأضحى . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" أيام التشريق أيام أكل وشرب" رواه مسلم .
4- يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث من لا يثبت الصيام بقوله من فسقة ونسوة وصبيان ونحوهم أنهم رأوْا هلال رمضان ، فقد نهى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن صومه بقوله:" لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" رواه البخاري .
5- النصف الأخير من شعبان فلا يصح صومه إلا أن يصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نذر .
ويندب صوم ستة من شوال ، وتندب متتابعة تلي العيد ، فإن فرقها حصلت السنة، فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:" من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم .
ومن دخل في صوم فرضا أداءً كان أو قضاء أو نذرا حرُم قطعه ، أما إذا كان نفلا جاز قطعه .